الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وكذلك زمان ودهر وأحقاب وكل كلمة مفردة ليس لها ظاهر يدل عليها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا حلف ليقضينه حقه بعد زمان أو بعد دهر أو بعد أحقاب بر إذا قضاه بعد قليل الزمان وكثيره كالحين ؛ لأنها أسماء مبهمة ينطلق على ما قل وكثر .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : أقل الزمان ستة أشهر وأقل الحقب ثمانون سنة ، وقال مالك : أقله أربعون سنة ، وليس لهذا التحديد وجه لعدم النص فيه والقياس ، وهو في الجملة عبارة عن زمان غير محدود ، وقال أهل اللغة : ولو حلف ليقضينه حقه قريبا أو بعيدا ، فإنه غير محدود ، فجاز أن يقضيه في قليل الزمان وكثيره ، وكذلك قريب الزمان وبعيده .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة في القريب : إنه أقل من شهر ، وفي البعيد : إنه أكثر من شهر وليس بصحيح ؛ لأنه قد يكون قريبا بالإضافة إلى ما هو أبعد ويكون بعيدا بالإضافة إلى ما هو أقرب ، فصار كقوله : له علي مال كثير أو قليل . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية