مسألة : قال الشافعي : " وإن ، إلا بالإطعام أو الكسوة أو العتق " . كان غنيا وماله غائب عنه لم يكن له أن يكفر حتى يحضر ماله
قال الماوردي : قال المزني جعل حكمه حكم الموسر إذا كان المكفر ذا مال غائب ، إما بأن سافر عن مال خلفه ببلده ، وإما بأن سافر بالمال ، وهو مقيم في بلده ، فلم [ ص: 317 ] يقدر على التكفير بالمال لغيبته عنه ، فهو على مذهب الشافعي في حكم الموسر ، ولا يجوز له الصيام حتى يقدر على ماله فيكفر بالمال .
وقال أبو حنيفة : هو في حكم المعسرين يجوز له أن يكفر بالصيام ؛ لأنه لما حل له أن يأخذ من الزكاة والكفارة لحاجته جرى عليه حكم الفقر من كفارته ، وهذا خطأ لأن الحاجة مختصة بمكانه ، والكفارة معتبرة بإمكانه .
فإن قيل : أفليس المتمتع في الحج إذا كان معسرا في مكة موسرا في بلده كفر بالصيام كالمعسر ، فهلا كان كذلك في كفارة الأيمان قيل : الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن مكان الدم في التمتع مستحق بمكة ، فاعتبر يساره أو إعساره بها ، ومكان الإطعام في غيره مطلق فاعتبر يساره وإعساره على الإطلاق .
والثاني : أن الصوم في كفارة التمتع معين للزمان في صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، فكان في تأخيره فوات بدله ، وليس لصيام اليمين زمان معين يفوت بتأخيره فافترقا .