مسألة : قال الشافعي : " ومن أجزته ، ولو تنزه عن ذلك كان أحب إلي " . اشترى مما أطعم أو كسا
قال الماوردي : وهذا صحيح ، يكره إن تصدق بصدقة عن واجب أو تطوع أن يشتريها من المعطي ؛ لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أراد أن يشتري فرسا تصدق به في سبيل الله يقال له : الورد ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا تعد في صدقتك ولو أعطيتها بفقير ، ودعها حتى تكون هي ونتاجها لك يوم القيامة ؛ ولأن من عرف المعطى أن يسمح في بيعها على المعطي ، فصار بالابتياع كالراجع في بعض عطيته ، فإن ابتاعها صح الابتياع على مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء ، وقال مالك : لا يصح الابتياع وتعاد ، إلى البائع احتجاجا بما مضى ، ودليلنا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ذكر منها رجلا رآها تباع فاشتراها فكان على عمومه ؛ ولأنه لما جاز أن يملكها ميراثا جاز أن يملكها ابتياعا كغيره من الرجال ؛ ولأنه لما جاز أن يبتاعها غيره من الرجال جاز أن يكون هو المبتاع كغيرها من الأموال ، وما قدمناه من الاستدلال محمول على التنزيه دون التحريم . لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة