الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ومن اشترى مما أطعم أو كسا أجزته ، ولو تنزه عن ذلك كان أحب إلي " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، يكره إن تصدق بصدقة عن واجب أو تطوع أن يشتريها من المعطي ؛ لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أراد أن يشتري فرسا تصدق به في سبيل الله يقال له : الورد ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا تعد في صدقتك ولو أعطيتها بفقير ، ودعها حتى تكون هي ونتاجها لك يوم القيامة ؛ ولأن من عرف المعطى أن يسمح في بيعها على المعطي ، فصار بالابتياع كالراجع في بعض عطيته ، فإن ابتاعها صح الابتياع على مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء ، وقال مالك : لا يصح الابتياع وتعاد ، إلى البائع احتجاجا بما مضى ، ودليلنا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ذكر منها رجلا رآها تباع فاشتراها فكان على عمومه ؛ ولأنه لما جاز أن يملكها ميراثا جاز أن يملكها ابتياعا كغيره من الرجال ؛ ولأنه لما جاز أن يبتاعها غيره من الرجال جاز أن يكون هو المبتاع كغيرها من الأموال ، وما قدمناه من الاستدلال محمول على التنزيه دون التحريم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية