مسألة : قال الشافعي : " ومن حلف بغير الله فهي يمين مكروهة وأخشى أن تكون معصية : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع عمر يحلف بأبيه فقال عليه السلام : عمر : والله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا . ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فقال
قال الماوردي : وهو كما قال ، كلها مكروهة ، سواء حلف بمعظم كالملائكة ، والأنبياء ، أو بغير معظم ، لرواية اليمين بغير الله من المخلوقات الشافعي عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب ، وحلف بأبيه ، فقال : إن الله ينهاكم بأن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت . أدرك
وروى الشافعي عن سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : عمر يحلف بأبيه ، فقال : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . قال عمر : فوالله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا ، وفيه تأويلان : سمع نبي الله
أحدهما : يعني : عامدا ، ولا ناسيا .
والثاني : معتقدا لنفسي ، ولا حاكيا عن غيري .
وروى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من حلف بغير الله فقد أشرك ، وفيه تأويلان :
أحدهما : فقد أشرك بين الله وبين غيره في التعظيم ، وإن لم يصر من المشركين الكافرين .
والثاني : فقد أشرك بالله ، فصار كافرا به إن اعتقد لزوم يمينه بغير الله كاعتقاد لزومها بالله .
فإن قيل : فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حلف بغير الله ، فقال للأعرابي : " وأبيه إن صدق دخل الجنة " ، وقال لأبي العشراء الدارمي : فعنه جوابان : وأبيك لو طعنت في فخذه لأجزأك
أحدهما : أنه لم يخرج مخرج اليمين ، وإنما كانت كلمة تخف على ألسنتهم في مبادئ الكلام .
والثاني : أنه يجوز أن يكون ذلك في صدر الإسلام قبل النهي .
وقول الشافعي : وأخشى أن يكون معصية .
[ ص: 263 ] هي في استحقاق الوعيد ؛ لأنه ليس كل مكروه يستحق عليه الوعيد .