الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا انعقد النضال بين الحزبين على ما وصفناه اشتمل الكلام بعد تمامه بإبطال المسمى فيه على ثلاثة فصول :

                                                                                                                                            أحدها : في حكم المال المخرج في كل حزب ، ولهم فيه حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن لا يسموا قسط كل واحد من جماعتهم ، فيشتركوا في التزامه بالسوية على أعدادهم من غير تفاضل فيه ، لاستوائهم في التزامه ، فإن كان زعيمهم راميا معهم دخل في التزامه كأحدهم ، كما يدخل في الأخذ معهم ، فإن لم يكن راميا لم يلتزم معهم كما لا يأخذ معهم .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يسموا قسط كل واحد منهم في التزام مال السبق ، فهو على ضربين :

                                                                                                                                            أن يتساوى في التسمية ، فيصح ؛ لأنه موافق لحكم الإطلاق .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يتفاضلوا فيه ، ففي جوازه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز لتساويهم في العقد ، فوجب أن يتساووا في الالتزام .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز ؛ لأنه عن اتفاق لم يتضمنه فيما بينهم عقد ، فاعتبر فيه التراضي ، فإن شرطوا أن يكون المال بينهم مقسطا على صواب كل واحد منهم وخطئه لم يجز ؛ لأنه على شرط مستقبل مجهول غير معلوم ، فبطل ، ولا يؤثر بطلانه في العقد ؛ لأنه ليس فيما بينهم عقد ، وكانوا متساوين فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية