الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن طول أحدهما بالإرسال التماس أن تبرد يد الرامي أو ينسى حسن صنيعه في السهم الذي رماه فأصاب أو أخطأ ، فليستعتب من طريق الخطأ ، فقال : لم أنو هذا ، لم يكن ذلك له ، وقيل له : ارم كما يرمي الناس لا معجلا عن التثبت في مقامك ونزعك وإرسالك ولا مبطئا لإدخال الضرر بالحبس على صاحبك " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : ينبغي أن يكون الراميان على اقتصاد في التثبت من غير إبطاء ، ولا إعجال فإن طول أحدهما بعد أن تقدم رمي صاحبه على الاقتصاد ليبرد يد صاحبه في السهم الذي رمى به ، فنسي صنيعه إن أصاب ، فلا يسن بصوابه ، أو أخطأ فلا يزول عن سنته في خطئه ، فإن أمسك صاحبه عن الاستعتاب ترك هذا المتباطئ على حاله ، وإن استعتب وشكا قيل للمتباطئ : ليس لك أن تضر بصاحبك في الإبطاء كما ليس لصاحبك أن يضر بك في الإعجال ، واعدل إلى القصد في تثبتك غير متباطئ ولا معجل ، فإن قال : هذه عادتي لا أقدر على فراقها ، نظر ، فإن كان ذلك معروفا منه ، قيل لصاحبه : لا سبيل إلى هذا من تكليفه غير عادته ، وهو عيب أنت لأجله بالخيار ، بين مناضلته أو فسخه ، وإن كان معروفا بخلاف ما ادعاه لم تقبل دعواه ، وأخذ بالاعتدال في قصده جبرا ما أقام على عقده .

                                                                                                                                            [ ص: 241 ] وفي قول الشافعي : ويستعتب من طريق الخطأ تأويلان :

                                                                                                                                            أحدهما معناه أن إطالة إرساله خطأ منه ، فيعاتب عليه .

                                                                                                                                            والثاني : أن خطأ صاحبه فهو لإطالة إرساله ، فيعاتب عليه ، وإن كان خطؤه محسوبا عليه ، كما أن صوابه محسوبا له ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية