الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : وإن كان في الشن نبل فأصاب سهم فوق سهم في الشن لم يحسب ورد عليه ورمي به : لأنه عارض دون الشن .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن فوق السهم هو الجزء الذي في طرفه لموقع الوتر ، فإذا ثبت سهم في الشن ، ثم رماه فوقع سهم هذا على فوق السهم الذي في الهدف ، فللسهم الثابت في الهدف حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يدخل منه في الهدف قدر نصله ، ويكون باقي طوله خارجا ، فلا يحتسب لهذا بسهمه لا مخطئا ، ولا مصيبا : لأنه لم يبلغ كل الهدف ، فصار مقصرا ، فلم يعتد به مصيبا ، ولا مخطئا ، ومنعه طائل ، فلم يصر مخطئا .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يكون السهم الثابت في الهدف قد دخل جميعه في الهدف حتى غاص ، ولم يظهر منه إلا موضع فوقه ، فوقع عليه هذا السهم ، فينظر في الإصابة : فإن كانت قرعا احتسب بهذا السهم مصيبا لوصول السهم إلى محل الإصابة من الهدف ، وإن كانت الإصابة خسقا لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا إلا إن ثبت نصله من فوق ذلك السهم ، فيحتسب به مصيبا في الخسق : لأن ما خسق الخشب ، وثبت فيه فأولى أن يخسق الشن ، ويثبت فيه ، وأحسن ما تكون الإصابة كما قال الشاعر :


                                                                                                                                            نصيب ببعضها أفواق بعض فلولا الكسر لاتصلت مصيبا

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية