الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإذا رمى بسهم فانكسر ، فإن أصاب بالنصل كان له خاسقا ، وإن أصاب بالقدح لم يكن خاسقا ، ولو انقطع باثنين فأصاب بهما جميعا حسب الذي فيه النصل " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح وقد تقدم معناه ، فإذا انكسر السهم بعد خروجه عن القوس ، فله خمسة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يسقط عادلا عن الهدف ، فلا يحتسب عليه في الخطأ : لأنه من فساد السهم ، لا من سوء الرمي .

                                                                                                                                            [ ص: 231 ] والحال الثانية : أن يصيب بعرض السهم ، فيرد عليه ، ولا يحتسب به مصيبا ولا مخطئا : لأنه أصاب بغير محل الإصابة .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يصيب بكسر القدح دون النصل ، فيرد ، ولا يحتسب : لما ذكرناه .

                                                                                                                                            والحال الرابعة : أن يصيب بكسر النصل ، فينظر ، فإن وقعت الإصابة من كسر النصل بالطرف الذي فيه حديدة النصل ، احتسب به مصيبا : لأنه أصاب بمحل الإصابة ، وإن أصاب منه بالطرف الآخر المتصل بقدح الفوق لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا : لأنه أصاب بغير محل الإصابة .

                                                                                                                                            والحال الخامسة : أن يصيب بالكسرين معا ، فلا يحتسب بكسر القدح ، ويكون الاحتساب بكسر النصل معتبرا بما ذكرنا إن كان بطرف الحديدة كان مصيبا ، وإن كان بطرفه الآخر كان مردودا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية