الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : قال الشافعي في الأم : ( وقد جرت عادة الرماة أن يكون الرامي الثاني يتقدم على الأول بخطوة أو خطوتين أو ثلاثة ) .

                                                                                                                                            وهذا معتبر بعرف الرماة وعادتهم ، فإن كانت مختلفة فيه يفعلونه تارة ، ويسقطونه أخرى سقط اعتباره ووجب التساوي فيه ، وإن كانت عادتهم جارية لا يختلفون فيها ، ففي لزوم اعتباره بينهما وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يعتبر لوجوب تكافئهما في العقد ، فلم يجز أن يتقدم أحدهما على الآخر بشيء : لأنه يصير مصيبا بتقدمه لا بحذقه .

                                                                                                                                            [ ص: 210 ] والوجه الثاني : يعتبر ذلك فيهما لأن العرف في العقود كإطلاق الأيمان ، فعلى هذا إن لم يختلف عرفهم في عدد الأقدام حملا على العرف في عددها ليكون القرب بالأقدام في مقابلة قوة النفس بالتقدم .

                                                                                                                                            وإن اختلف العرف في عدد الأقدام اعتبر أقل العرف دون أكثره ، فإن تقدم أحدهما على الآخر بما لا يستحق فلم يحتسب له بصوابه ، واحتسب عليه بخطئه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية