الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : ( ولو اشترط أن يطعم أصحابه كان فاسدا ) .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن مال السبق يملكه الناضل ، ولا يلزمه أن يطعمه أصحابه ، فإن شرط عليه في العقد أن يطعمه أصحابه ، ولا يملكه كان الشرط فاسدا لأنه ينافي موجب العقد ، وفي فساد العقد به وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن العقد يفسد بفساد الشرط كالبيع .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، وبه قال أبو حنيفة : إن العقد صحيح لا يفسد بفساد هذا الشرط ؛ لأن نفعه لا يعود على مشترط وكان وجوده كعدمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية