الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والشرط العاشر : أن يذكر المبتدئ منهما بالرمي ، وكيفية الرمي هل يتراميان سهما وسهما أو خمسا وخمسا ، ليزول التنازع ، ويعمل كل واحد منهما على شرطه ، فإن أغفل ذكر المتبدئ منهما بالرمي ، ففي العقد قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : باطل .

                                                                                                                                            والثاني : جائز .

                                                                                                                                            وفي المبتدئ وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : مخرج المال .

                                                                                                                                            والثاني : من قرع .

                                                                                                                                            وإن أغفل عدد ما يرميه كل واحد منهما في بدئه فالعقد صحيح ، ويحملانه على كل عرف الرماة إن لم يختلف ، فإن اختلف عرفهم رميا سهما ، فهذه عشرة شروط يعتبر بها عقد المناضلة .

                                                                                                                                            فأما قول الشافعي في هذه المسألة : " فإذا سبق أحدهما صاحبه وجعلا بينهما قرعا معلوما " ، فقد اختلف أصحابنا في مراده بالقرع على ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أنه أراد به المال ويكون من أسمائه كالوجب والندب والخطر ، ذكره أبو حامد الإسفراييني ، وحكاه عن ابن الأعرابي .

                                                                                                                                            والثاني : وهو المشهور في قول أصحابنا : إنه أراد صفة الإصابة أنها قرع لا خزق ولا خسق .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه أراد بالقرع الرشق في عدد الرمي ، وله على كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة حكم بيناه ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                                            [ ص: 205 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية