الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو وجد المضطر ميتتين إحداهما من جنس ما يؤكل لحمه ، كالشاة والبعير ، والأخرى من جنس ما لا يؤكل لحمه كالسبع والذئب ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنهما سواء ، وله الخيار في الأكل من أيهما شاء : لأنهما قد استويا في النجاسة بالموت .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يأكل مما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل : لأن للمأكول أصلا في الإباحة ، فكان أولى مما لا أصل له في الإباحة .

                                                                                                                                            ولو وجد المضطر ميتتين إحداهما طاهرة في حياتها ، والأخرى نجسة في حياتها ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنهما سواء ، ويأكل من أيهما شاء ، إلا أن يكون خنزيرا : لأنهما قد استويا في النجاسة بعد الموت .

                                                                                                                                            والثاني : أنه يأكل من الطاهر دون النجس : لأن له في الطهارة أصلا ليس للنجس .

                                                                                                                                            ولو وجد المضطر ميتة ولحم ابن آدم أكل الميتة ، وإن كان خنزيرا دون لحم ابن آدم وجها واحدا : لأن تحريم الميتة من حق الأكل وتحريم ابن آدم في حقه وحق الأكل ، فكان أغلظ ، وكذلك لو وجد صيدا ولحم ابن آدم وهو محرم أكل الصيد تعليلا بما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية