فصل : فأما فحلال : لأنه لا عدوى فيه ، ويعيش بغير أنيابه ، وقد روى الأرنب سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب : من حاضرنا يوم كذا وكذا ، فقال أبو ذر : أنا شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بأرن ، فقال للذي جاءه بها : رأيتها كأنها تدمى ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأكل وقال للقوم كلوا .
وروى صفوان بن محمد ، أو محمد بن صفوان قال : . اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة - يعني بحجر - وسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها فأمرني بأكلهما
فأما فهو حلال . الثعلب
وقال أبو حنيفة مكروه كالضبع ، لأنه يفرس بنابه ، وهو على ما قدمناه من التعليلين مباح ، لأنه لا عدوى فيه ، وقد يعيش بغير أنيابه .
وأما ففي إباحته أكله وجهان : ابن آوى
أحدهما : يؤكل ، وهو مقتضى تعليل الشافعي ، لأنه لا يبتدئ بالعدوى .
والوجه الثاني : لا يؤكل ، وهو مقتضى تعليل أبي إسحاق المروزي ، لأنه يعيش بأنيابه .