الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الأرنب فحلال : لأنه لا عدوى فيه ، ويعيش بغير أنيابه ، وقد روى سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب : من حاضرنا يوم كذا وكذا ، فقال أبو ذر : أنا شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بأرن ، فقال للذي جاءه بها : رأيتها كأنها تدمى ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأكل وقال للقوم كلوا .

                                                                                                                                            وروى صفوان بن محمد ، أو محمد بن صفوان قال : اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة - يعني بحجر - وسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها فأمرني بأكلهما .

                                                                                                                                            فأما الثعلب فهو حلال .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة مكروه كالضبع ، لأنه يفرس بنابه ، وهو على ما قدمناه من التعليلين مباح ، لأنه لا عدوى فيه ، وقد يعيش بغير أنيابه .

                                                                                                                                            وأما ابن آوى ففي إباحته أكله وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يؤكل ، وهو مقتضى تعليل الشافعي ، لأنه لا يبتدئ بالعدوى .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يؤكل ، وهو مقتضى تعليل أبي إسحاق المروزي ، لأنه يعيش بأنيابه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية