الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت ما ذكرنا ونحر السبعة المشتركون بدنة ، فإن كانوا متقربين ودفعوا لحمها إلى المساكين ليكونوا هم المقتسمين لها جاز وإن كان بعضهم غير متقرب يريد سهمه لحما يقاسمهم عليه ، فإن قيل في القسمة : إنها إقرار حق وتمييز نصيب جازت القسمة وكان المتقربون بالخيار بين أن يقاسموهم قبل دفع سهامهم إلى المساكين ، [ ص: 124 ] وبين أن يدفعوها قبل القسمة إلى المساكين ، ويكون هم القاسمين ، وإن قيل : إن القسمة بيع لم يجز القسمة فإن أراد المتقربون أن يتقاسموه لم تجز لمعنيين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن لحوم القرب لا يجوز أن يبيعها المتقرب .

                                                                                                                                            والثاني : أن الطعام الرطب لا يجوز بيع بعضه ببعض خوف الربا ، وإن أراد المساكين أن يتقاسموه لم يجز أن يتقاسموه لمعنى واحد ، وهو خوف الربا ، لأن بيعهم لما أخذوه من القرب جائز وإن تركوه حتى يجف ثم اقتسموه جاز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية