الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت ما وصفنا وكان للمضحيين أضحيتان فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه بغير أمره ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يفرق كل واحد منهما لحم ذبيحته فلا يجزئه عن نفسه ، لأنه لا يملكها ، ولا يجزئ عن صاحبها ، لأنه ما قام بما عليه فيها ، ويضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة أضحيته ، ولا يجوز أنهما يتقاسمان القيمة لخروجها عن ملك كل واحد منهما بالإيجاب ، وفي القيمة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : - وهو قول الجمهور - إنه يضمن قيمتها قبل الذبح ، وهي حية كالجاني .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - إنه يضمن أكثر الأمرين من قيمتها وهي حية ، أو قيمة لحمها بعد الذبح لتعديه بالتفرقة كتعديه بالذبح ، وهو عندي [ ص: 114 ] أصح ، فإذا أخذ كل واحد منهما قيمة أضحيته صرفها في مثلها وكان في فضلها ونقصانها على ما ذكرنا ، ويكون أرش الذبح داخلا في ضمان القيمة فسقط بها .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون لحم كل واحد منهما باقيا فلكل واحد منهما أن يأخذ لحم أضحيته ، ولا يجوز أن يتبادلا باللحم ، لأنه لا يجوز صرفه إلا في مسلك الضحايا ، ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأرش الذبح ، وفي مصرف هذا الأرش ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون للمضحي خاصة ، لأن حق المساكين في عين الأضحية ، وليس هذا الأرش منها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يكون للمساكين خاصة ، لأنه ليس للمضحي منها إلا ما يأكله من لحمها ، وليس هذا الأرش منها .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أن يسلك به مسلك الضحايا لاستفادته منها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية