الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : وإن فاتت بالبيع فعليه أن يشتري بجميع قيمتها مكانها ، فإن بلغ أضحيتين اشتراهما : لأن ثمنها بدل منها ، وإن بلغ أضحية وزاد شيئا لا يبلغ أخرى ضحى بأضحية ، وأسلك الفضل مسلك الأضحية ، وأحب إلي لو تصدق به ، وإن نقص عن أضحية فعليه أن يزيد حتى يوفيه أضحية : لأنه مستهلك للضحية ، فأقل ما يلزمه أضحية مثلها .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن تلف الأضحية على ضربين : مضمون ، وغير مضمون .

                                                                                                                                            فأما تلفها غير مضمون : فهو أن تموت عطبا بغير عدوان فلا ضمان فيها : كما لو وقف دارا فاحترقت أو نذر أن يتصدق بمال فتلف لم يضمنه كذلك موت الأضحية غير [ ص: 105 ] مضمون ، وأما تلفها المضمون فهو ما اقترن بعدوان فهو الموجب للضمان ، ولا يخلو ضامنها من أن يكون هو المضحي ، أو أجنبيا ، فإن ضمنها أجنبي غير المضحي ضمنها المضحي في حقوق أهل الضحايا لا في حق نفسه لخروجها بالإيجاب عن ملكه ليكون المضحي المستحق لصرف ذلك وبدلها ، وتكون مضمونة على هذا المتلف بقيمتها لا غير ، وإن كان الضامن هو المضحي ضمنها بأكثر لأمرين من قيمتها وقت التلف أو مثلها عند النحر .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة ، ومالك : يضمنها بقيمتها لا غير استدلالا بأنه لما ضمنها الأجنبي بقيمتها وجب أن يضمنها المضحي بقيمتها : لأن الضمان يختلف باختلاف التالف دون المتلف ، ألا تراه يضمن رهنه إذا أتلفه إذا كان غير ذي مثل كالأجنبي وبمثله إذا كان ذا مثل كالأجنبي لا يختلف باختلاف المتلف : كذلك الأضحية .

                                                                                                                                            ودليلنا : هو أنه قد ألزم نفسه الأضحية بإيجابها وإن تعينت ، فإذا ضمنها بالتلف صار ضامنا لها بأمرين والتلفظ بالالتزام .

                                                                                                                                            ولذلك ضمن أكثر الأمرين من موجب الالتزام بالمثل أو موجب التلف بالقيمة وغيره يضمنها بقيمتها بالتلف دون الالتزام ، فلذلك ضمنها بالقيمة دون المثل ، وفيه دليل وانفصال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية