الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            تلف الأضحية بالركوب

                                                                                                                                            فصل : فلو ركبها المستعير ضمنها دون المعير ، ولا يضمن أجرتها المستعير ولا المعير ، ولو ركبها المستأجر فتلفت ضمن قيمتها للمؤجر دون المستأجر وضمن أجرتها المستأجر دون المؤجر ، وفي قدر ما يضمنه من الأجرة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو الأظهر أنه يضمن أجرة مثلها كضمانها عن إجارة فاسدة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وأشار إليه ابن أبي هريرة أنه يضمن أكثر الأمرين من أجرة المثل أو المسمى : لأن فيها حقا للمساكين قد التزم لهم ما سماه من الزيادة ثم في هذه الأجرة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يسلك بها مسلك الضحايا كالأصل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها تصرف إلى الفقراء خاصة : لأن حقوق الضحايا في الأعيان دون النذور .

                                                                                                                                            فأما إذا اشترى شاة وأوجبها أضحية ثم وجد بها بعد الإيجاب عيبا لم يردها لفوات الرد بالإيجاب ، ورجع بالأرش كالثوب ، وفي هذا الأرش وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يسلك به مسلك الضحايا .

                                                                                                                                            والثاني : أنه للمضحي خاصة : لأنه من الثمن الذي لم يستحق عليه ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية