الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ذبائح اليهود والنصارى

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : ولا تحل ذبيحة نصارى العرب ، وهو قول عمر رضي الله عنه . قال الماوردي : ذبيحة النصارى على أقسام ، وكذلك اليهود .

                                                                                                                                            أحدها : ما كان مباحا ، وهم بنو إسرائيل ، ومن دان بدينهم قبل التبديل ، ولم يعتقد في العزير والمسيح ، أنهما ابنا الله ، فتحل ذبائحهم سواء كانوا من أهل الذمة أو من أهل الحرب ، لقول الله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم [ المائدة : 5 ] .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : ما كان محرما ، ومنهم من دخل في اليهودية والنصرانية بعد [ ص: 94 ] التبديل كنصارى العرب ، ومن جرى مجراهم من النصارى واليهود ، فذبائحهم حرام لا تحل لسقوط حرمتهم .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : ما كان مختلفا فيه ، وهم بنو إسرائيل من اليهود والنصارى ، إذ قالوا في العزير والمسيح إنهما ابنا الله ، ففي إباحة ذبائحم وجهان لأصحابنا :

                                                                                                                                            أحدهما : يحل أكل ذبائحهم : لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم مع إخباره بذلك عنهم ، وهو قول الأكثرين .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا تحل ذبائحهم : لأنه قول طائفة منهم خرجوا عن حكم التوحيد إلى الإشراك به ، فتوجهت الإباحة إلى من عداهم من الموحدين ، وهو عندي أظهر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية