الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            العيوب التي ترد بها الأضحية

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ، ولا المريضة البين مرضها ، ولا العجفاء التي لا تنقى " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وأصل هذا ما رواه عن مالك ، عن عمرو بن الحارث ، عن عبيد بن فيروز ، عن البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ماذا ينتفي من الضحايا ، فأشار بيده ، وقال : أربع ، وكان البراء يشير بيده ويقول : يدي أقصر من يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العرجاء البين ضلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى فهذه أربع تضمنها الخبر منعت من جواز الأضحية .

                                                                                                                                            القول في التضحية بالعرجاء

                                                                                                                                            منها العرجاء البين ضلعها ، والعرج فيها مانع من جواز الأضحية سواء كان في يد ، أو رجل للخبر : ولأنها تقصر بالعرج عن لحوق غيرها في المرعى فتقل لحما : ولأنه عيب يوكس ثمنها ، وإذا لم تجزئ العرجاء فالقطعاء أولى ، فإن كان عرجها يسيرا نظر فيه ، فإن قصرت به عن لحوق الصحاح في المشي والسعي كان عرجا بينا لا يجزئ ، وإن لم تقصر به عن الصحاح أجزأت .

                                                                                                                                            التضحية بالعوراء

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية