الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - تعالى : " وسواء من أخذه من مجوسي أو وثني لا ذكاة له " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان الحوت لا يفتقر إلى ذكاة ، وكان موته في إباحته كالذكاة ، فلا فرق بين أن يصطاده مسلم أو مجوسي أو وثني في إباحة أكله ، وهم في صيده كموته حتف أنفه : ولأن ما كان موته ذكاته استوى فيه أهل الذكاة وغير أهل الذكاة كالجراد ، فإنه يحل إذا مات أو أميت من يد مجوسي أو وثني .

                                                                                                                                            وقال مالك : لا يحل الجراد حتى يقطف ، وهذا خطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أحلت لنا ميتتان ودمان ، الحوت والجراد ولأن قطف رأسه إن كان معتبرا بعد موته لم يؤثر ، وإن كان معتبرا قبل موته كان فيه تعذيب لذي روح ورد النهي عنه ، وليست التسمية عند صيدها مسنونة ، ولا ورد بها شرع ، وإن كان ذكر الله تعالى على كل الأحوال حسنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية