الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما النوع الثالث من الحيوان ، وهو ما يجمع في عيشه بين البر والبحر فينقسم ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            [ ص: 63 ] أحدها : ما يكون مستقره في البر ، ومرعاه من البحر مثل : طير الماء فهذا من حيوان البر ويجري عليه حكمه .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : ما يكون مستقره في البحر ومرعاه في البر كالسلحفاة فهذا من حيوان البحر ، ويجري عليه حكمه .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : ما يستقر في البر والبحر ويرعى في البر والبحر ، فيراعى أغلب حاليه .

                                                                                                                                            فإن كان أغلبهما البر في مستقره ومرعاه أجري عليه حكم الحيوان البري ، وإن كان أغلبها البحر في مستقره ومرعاه أجري عليه حكم حيوان البحر ، وإن استوى فيه الأمران ، ولم يغلب أحدهما على الآخر ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يجري عليه حكم حيوان البر تغليبا للحظر : لأنه مستغن عن البحر .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يجري عليه حكم حيوان البحر تغليبا للإباحة : لأنه مستغن عن البر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية