الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الحرام ، وهو الضفدع ، وحيات الماء ، وعقاربه ، وجميع ما فيه من [ ص: 60 ] ذوات السموم الضارة ، وما يفضي إلى موت أو سقم ، فلا يحل أن يؤكل بحال : لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن قتل الضفدع ، وقيل : إنه حرم على سبب : وهو أن طبيبا وصف عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواء فيه لحم الضفدع ، فنهى عن قتل الضفدع ، وقيل : هو سم .

                                                                                                                                            واختلف أصحابنا بعد اتفاقهم على تحريمه ، هل ينجس بعد موته ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه طاهر لا ينجس بالموت : لأن حيوان الماء موته وحياته سواء .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه نجس إذا مات لأنه لما شابه حيوان البر في التحريم شابهه في التنجيس ، فعلى هذا هل ينجس به الماء القليل أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يتنجس به كما ينجس بسائر الأنجاس .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا ينجس به للحوق المشقة في التحرز ، فصار عفوا كدم البراغيث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية