الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الضرب الثالث : فهو أن يشكل المتقدم من الراميين ، فلا يعلم أيهما الأول وتشكل صفة الرميتين ، فلا يعلم بأيهما ثبت فيجري عليه في الملك حكم الضرب الأول ، فيكون بينهما نصفين وجها واحدا ، ويجري عليه في الأكل حكم الضرب الثاني ، فيكون في إباحة أكله أربعة أوجه :

                                                                                                                                            فإن تنازعا في الملك بالتقدم تحالفا ، وإن تنازعا في الإباحة لم يتحالفا : لأن اليد تدل على الملك ، فتحالفا بها ، ولا تدل على الذكاة ، فلم يتحالفا فيها ، ويحرم أكله على من ادعى تحريمه ، ويحل لمن ادعى تحليله .

                                                                                                                                            فإن جعل لمن ادعى تحريمه لم تؤثر فيه دعوى الإباحة ، وكان حراما عليه ، وإن جعل لمن ادعى تحليله لم يؤثر فيه دعوى التحريم ، وكان حلالا كله ، وإن جعل بينهما كان لمدعي التحليل أن يعاوض على حق منه إلا للمكذب له ، ولم يجز لمدعي التحريم أن يعاوض على حقه منه لمصدق ولا لمكذب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية