الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا تنازع راميا الصيد ، فادعى أحدهما اجتماعهما على إصابته ، ليكون بينهما ، وادعى الآخر تقدمه بالإصابة ليكون له وحده لم يخل الصيد من ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون في أيديهما ، فيكون القول قول مدعي الاجتماع في الإصابة مع يمينه : لأنه يدعي تساويهما في الملك مع تساويهما في اليد .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يكون في يد أحدهما فالقول فيه قول صاحب اليد مع يمينه ، سواء كان مدعي الاجتماع أو مدعي التقدم .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يكون خارجا عن أيديهما ، فالظاهر تساويهما فيه ، فهل يحكم فيه بالظاهر ، أو يحكم بموجب الدعوى ، فيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يحكم بالظاهر ، فعلى هذا يكون القول فيه قول مدعي الاجتماع دون مدعي التقدم : لأنه معترف بالتساوي والاشتراك ، فتكون اليمين عليه وحده ، ويكون الصيد بينهما نصفين .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يحكم بموجب الدعوى فعلى هذا يكون لمدعي التقدم النصف بغير يمين : لأن مدعي الاجتماع يعترف به له وهما متنازعان في النصف الباقي ، وقد تساويا فيه ، فوجب أن يتحالفا عليه ، فإن حلف أحدهما ، ونكل الآخر جعلناه للحالف ، وإن حلفا معا جعلناه بينهما ، فيصير لمدعي التقدم ثلاثة أرباعه ، ولمدعي الاجتماع ربعه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية