الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - تعالى : " ولو رمياه حيا فقتلاه كان بينهما نصفين " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذه المسألة قد دخلت في أقسام ما قدمناه ، فإذا رمياه معا ، فأصاباه في حالة واحدة لم يتقدم أحدهما على الآخر ، فمات من إصابتهما كان ملكا [ ص: 44 ] لهما بالسوية ، سواء تساوت الجراحتان أو تفاضلتا ما لم يكن أحدهما موجيا ، فإن وجاه أحدهما ، فعلى ما قدمناه من الوجهين ، فلو كان الصيد مما يمتنع بجناحه ، ويمتنع برجله كالرواح والفتح ، فكسر أحدهما جناحه وكسر الآخر رجله ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يكون بينهما لتأثير كل واحد منهما في إثباته .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يكون لكاسر جناحه دون كاسر رجله : لأن امتناعه بجناحه أقوى ، وقد يمتنع ، وإن كان مكسور الرجل ، فعلى هذا لو تقدم أحدهما على الآخر ، ففيه ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أنه يكون لكاسر الجناح أولا كان أو آخرا : لأن إثباته بكسره أقوى .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يكون بينهما لإثباته بهما .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه يكون للثاني منهما : لأن به كمال إثباته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية