الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والوجه الخامس : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن كل واحد منهما يضمن نصف قيمته وقت جراحه ، ولا اعتبار بما تقدمها ولا بما تأخر عنها ، ولا اعتبار بأرش كل واحد منهما إذا صارت نفسا لدخولها في ضمان النفس ، فإذا جرحه الأول ، وقيمته عشرة دراهم وجرحه الثاني ، وقيمته تسعة دراهم ، كان على الأول نصف العشرة خمسة دراهم ، وعلى الثاني نصف التسعة أربعة دراهم ونصف ، وسقط ضمان نصف درهم من العشرة دخل به النقص على المالك : لأنه ليس له في وجوب ضمانه محل .

                                                                                                                                            ولو جرحه الأول ، وقيمته عشرة دراهم ، وجرحه الثاني ، وقيمته ستة دراهم على الأول نصف العشرة خمسة دراهم ، وعلى الثاني نصف الستة ثلاثة دراهم .

                                                                                                                                            ويسقط ضمان درهمين ، ولو كانوا ثلاثة جرحه الأول ، وقيمته عشرة دراهم وجرحه الثاني وقيمته ثمانية ، وجرحه الثالث وقيمته ستة ، كان على الأول ثلث العشرة ثلاثة دراهم وثلث ، وعلى الثاني ثلث الثمانية درهم وثلثان ، وعلى الثالث ثلث الستة درهمان ، يصير مجموع ما عليهما ثمانية دراهم ويسقط ضمان درهمين على هذه العبرة ، وهذا الوجه مخالف للوجوه الأربعة في الحكم والمقدار والعمل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية