الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن اختلفا في الإصابة ، وأصابه أحدهما دون الآخر ، فهو على ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن تكون الإصابة الأولى موجية دون الثانية .

                                                                                                                                            [ ص: 31 ] والقسم الثاني : أن تكون الإصابة الثانية موجية دون الأولى .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن تكون كل واحدة من الإصابتين غير موجية ، ولا حكم لرابع إن خرج به التقسيم أن تكون كل واحدة منهما موجية : لأنه لا توجية بعد التوجية .

                                                                                                                                            فأما القسم الأول وهو أن تكون الإصابة الأولى موجية دون الثانية ، وهو الأول الموجي ، وقد حل بالتوجية سواء كانت في محل الذكاة أو في غيرها ، وينظر في إصابة الثاني ، فإن لم تؤثر في نقص قيمته ، فهي هدر ، ولا شيء فيها ، وإن أثرت في شق الجلد نقصا ضمن أرشها ، فإن اختلفا ، فادعى كل واحد منهما أنه الأسبق الموجي ، وعدما البينة تحالفا ، فإن حلف أحدهما ، ونكل الآخر قضي بالصيد للحالف ، وقضي بأرش النقص على الناكل ، وإن حلفا جعل الصيد بينهما بأيمانهما ، لتكافئهما فيه ، وسقط غرم الأرش بالإصابة الثانية : للجهل بمستحقه والمستحق عليه ، وإن نكلا انقطع التخاصم بينهما ، ووقف الصيد ، والأرض على اصطلاحها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية