الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وعلى هذا التقسيم لو كان لمسلم كلبان : أحدهما معلم والآخر غير معلم ، فأرسلهما على صيد كان كاجتماع كلب المجوسي وكلب المسلم على صيد : لأن ما صاده غير المعلم في التحريم كالذي صاده كلب المجوسي ، وكذلك لو كان لمسلم كلبان معلمان ، فأرسل أحدهما ، واسترسل الآخر ، كان على هذا التقسيم في الجواب : لأن صيد المرسل حلال ، وصيد المسترسل حرام .

                                                                                                                                            ولو أشكل حكم الصيد في هذه الأحوال كلها ، هل هو مباح لإباحة نفسه ؟ وجب حمله على التحريم دون التحليل : لأن الأصل في فوات الروح الحظر حتى يعلم به الإباحة ، فإن أدرك هذا الصيد بشك أو يقين ، وفيه حياة ، فذبح ؛ نظر في الحياة التي كانت فيه ، فإن كانت قوية يعيش معها اليوم واليومين حل أكله بهذا الذبح وصار [ ص: 15 ] مذكى ، وإن كانت حياته ضعيفة ، كاضطراب المذبوح لا يبقى معها زمانا مؤثرا لم يحل أكله بذبحه ، وكان على تحريمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية