الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - تعالى : " ولو أرسل مسلم ومجوسي كلبين متفرقين أو طائرين أو سهمين ، فقتلا ، فلا يؤكل " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن الصيد إذا أدرك حيا ، فالاعتبار في إباحته بذابحه دون صائده ، فإن صاده مجوسي ، وذبحه مسلم حل ، ولو صاده مسلم وذبحه مجوسي حرم .

                                                                                                                                            فأما إذا أدرك الصيد ميتا ، فالاعتبار في إباحته بصائده دون مالك الآلة ، فإن أرسل مسلم كلب مجوسي ، فصاد كان صيده حلالا : لأنه صيد مسلم ، ولو أرسل مجوسي كلب مسلم ، كان صيده حراما : لأنه صيد مجوسي .

                                                                                                                                            وقال محمد بن جرير الطبري : الاعتبار بمالك الكلب دون مرسله ، فيحل ما صاده المجوسي بكلب المسلم ، ويحرم ما صاده المسلم بكلب المجوسي ، وبناه على أصل تفرد به أن الكلب لو تفرد بالاسترسال من غير إرسال حل صيده ، وهذا فاسد الأصل : لمخالفة النص .

                                                                                                                                            وحكى في التفريع : لأن الإرسال قد رفع حكم الاسترسال ، وكذلك لو رمى مسلم بسهم مجوسي عند قوسه حل ، وعكسه المجوسي : لأن الاعتبار بالصائد لا بالآلة ، ولهذا إذا كانت الآلة مغصوبة كان الصيد للصائد دون صاحب الآلة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : الصيد لمن صاده لا لمن أثاره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية