الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6192 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: nindex.php?page=treesubj&link=3999لا يجوز أن يضحي بالشاة ولا بالبقرة ولا بالبدنة وبها عيب من هذه العيوب الأربع، ولا يجوز مع ذلك أن يضحي بمقطوعة الأذن ولا أن يهدي.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا؛ فإنهم كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن nindex.php?page=treesubj&link=3999يضحي بما فيه عيب من العيوب الأربع المذكورة ولا بما قطعت أذنه.
وقال أبو عمر: العيب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء واختلفوا في السكاء وهي التي خلقت بلا أذن فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة لم تجز
[ ص: 496 ] وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مثل ذلك وروي عنه وعن أصحابه أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة أجزأت في الأضحية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث: المقطوعة الأذن - أو جل الأذن - لا تجزئ والشق للميسم تجزئ. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة الفقهاء.
وفي "المحلى": وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: أنه حد القطع في الأذن بالنصف فأكثر.
ولأبي حنيفة قولان:
أحدهما: إن ذهب من العين أو الأذن أو الذنب أو الإلية أقل من الثلث أجزأت في الأضحية، فإن ذهب الثلث فصاعدا لم تجزأ.
والآخر: أنه حد ذلك بالنصف مكان الثلث، قال: فإن خلقت بلا أذن أجزأت، وروي عنه: لا تجزئ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن كان القرن ذاهبا لا يدمي أجزأت، فإن كان يدمي لم يجزأ. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في العرجاء: إذا بلغت المنسك أجزأت وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- المنع في العرجاء جملة.