الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5195 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يكون السلب للقاتل إلا أن يكون الإمام قال: من قتل قتيلا فله سلبه؛ فإن كان قال ذلك ليحرض الناس على القتال في وقت يحتاج فيه إلى تحريضهم على ذلك فهو كما قال، وإن لم يقل من ذلك شيئا فمن قتل قتيلا فسلبه غنيمة وحكمه حكم الغنائم.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم الثوري وأبا حنيفة ومالكا وأبا يوسف ومحمدا، فإنهم قالوا: السلب من غنيمة الجيش حكمه حكم سائر الغنيمة إلا أن يقول الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه. فحينئذ يكون له.

                                                وقال ابن قدامة: قال أبو حنيفة والثوري: لا يستحق القاتل السلب إلا أن يشترطه الإمام له.

                                                وقال مالك: لا يستحقه إلا أن يقول الإمام ذلك، ولم ير أن يقول الإمام ذلك إلا بعد انقضاء الحرب، وجعلوا السلب من جملة الأنفال.

                                                وقد روي عن أحمد مثل قولهم، وهو اختيار أبي بكر. وقال أيضا: قال أحمد: لا يعجبني أن يأخذ السلب إلا بإذن الإمام، وهو قول الأوزاعي، وقال ابن المنذر والشافعي : له أخذه بغير إذنه.




                                                الخدمات العلمية