5662 5663 ص: وقد خولفوا في ذلك، فقيل: الشرطان في البيع هو أن يقع البيع على ألف درهم حال أو مائة دينار إلى سنة، فيقع البيع على أن يعطيه المشتري أيهما شاء، فالبيع فاسد؛ لأنه وقع بثمن مجهول، وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد روي عن أصحاب رسول الله -عليه السلام-: أن مبشر بن الحسن حدثنا، قال: ثنا قال: ثنا أبو عامر العقدي، ، عن شعبة قال: سمعت خالد بن سلمة، محمد بن عمرو بن الحارث يحدث، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما-: "أنها باعت عبد الله جارية واشترطت خدمتها، فذكرت ذلك -رضي الله عنه- فقال: لا يقربها ولأحد فيها مشوبة". لعمر
حدثنا فهد ، قال: ثنا قال: ثنا أبو غسان، ، عن زهير قال: حدثني عبيد الله بن عمر، ، عن نافع قال: ابن عمر، لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمسكه؛ لا شرط فيه".
حدثنا محمد بن النعمان ، قال: ثنا قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: أنا هشيم، ، عن يونس بن عبيد ، عن نافع ابن عمر: . أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على أن لا يبيع ولا يهب".
[ ص: 42 ] فقد أبطل عمر -رضي الله عنه- بيع عبد الله، ، وتابعه عبد الله على ذلك، ولم يخالفه فيه، وقد كان له خلافه أن لو كان يرى خلاف ذلك؛ لأن ما كان من عمر ، -رضي الله عنه- لم يكن على جهة الحكم، وإنما كان على جهة الفتيا، وتابعتهما زينب امرأة عبد الله على ذلك، ولها من رسول الله -عليه السلام- صحبة، وتابعهم على ذلك وقد علم من رسول الله -عليه السلام- ما كان من قوله عبد الله بن عمر -رضي الله عنها- في أمر لعائشة ، على ما قد رويناه عنه في هذا الباب. بريرة،
فدل ذلك أن معناه كان عنده على خلاف ما حمله عليه الذين احتجوا بحديثه، ولم نعلم أحدا من أصحاب النبي -عليه السلام- غير من ذكرنا ذهب إلى غير ما ذهب إليه عمر ، ومن تابعه على ذلك ممن ذكر في هذه الآثار؛ فكان ينبغي أن يجعل هذا أصلا وإجماعا من أصحاب النبي -عليه السلام- ولا يخالف ذلك.
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.