في الشهود وما يجرحون به قلت : أرأيت ما قول لو أن قوما شهدوا عند القاضي على رجل بحد من الحدود أو بحق للناس ، فأقام المشهود عليه البينة أن هؤلاء الشهود يلعبون بالشطرنج فيه ؟ مالك
قال : قال : أما المدمن على اللعب بالشطرنج فلا أرى أن تقبل شهادته . مالك
قلت : ويمكن المشهود عليه من إقامة البينة على الشهود أنهم يلعبون بالشطرنج في قول ؟ [ ص: 521 ] قال : إذا قال : أنا أجرحهم . أمكن من ذلك ، فإذا أمكن من ذلك ، فإن أقام البينة عليه بشيء أنه فيه مما لو شهد به عند القاضي ابتداء فعلمه القاضي منه أبطل به شهادته ، فإن هذا المشهود عليه إن جرحه بذلك بطلت شهادته . مالك