[ ص: 229 ] كتاب إرخاء الستور قلت أرأيت إن لعبد الرحمن بن القاسم قال : قال تزوج امرأة وخلا بها وأرخى المستور ثم طلقها فقال لم أمسها وصدقته المرأة ؟ : لها نصف الصداق ; لأنها صدقته على أنه لم يمسها وعليها العدة كاملة ولا يملك زوجها رجعتها ; لأنه قد أقر أنه لم يمسها . مالك
قلت : فإن قال قد جردتها وقبلتها ولم أجامعها وصدقته المرأة ؟
قال : قال : لا يكون عليه إلا نصف الصداق إلا أن يكون قد طال مكثه معها يتلذذ بها فيكون عليه الصداق كاملا ، قال مالك : وهذا رأيي وقد خالفني ناس فقالوا : وإن تطاول فليس لها إلا نصف الصداق . مالك
قال : وكذلك الذي لا يقدر على أهله فيضرب له أجل سنة أن عليه الصداق كاملا إذا فرق بينهما . مالك
قلت : أرأيت إن قال قد جامعتها بين فخذيها ولم أجامعها في الفرج وصدقته المرأة ؟
قال : لا يكون عليه إلا نصف الصداق إلا أن يكون مكثه معها كما قال في الوطء . ألا ترى أن مالك قال : إلا أن تطول إقامته معها فالذي لم تطل إقامته معها قد ضاجع وتلذذ معها وطلب ذلك منها . مالكا