قلت : فلو أن شهادته أم لا ؟ مالك قال : نعم إذا كان يقامر بالحمامات فشهادته باطلة ، والذي يعصر الخمر ويبيعها وإن كان لا يشربها فإن شهادته لا تجوز . شاهدا شهد على رجل وهو آكل ربا أو شارب خمر أو أنه يلعب بالحمام ، أيبطل
قلت : أرأيت إن أراد أن يجرحهم ، فادعى الذي يريد أن يجرح الشهود بمعرفتهم أنهم غيب بموضع بعيد ؟
قال : لا ينظر في قوله لأن حق هؤلاء قد وجب ، وإنما يتلوم له القاضي في التجريح بقدر ما يرى ، فإن جرحهم . وإلا أمضى الحكم عليه .