الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة قلت : أرأيت لو أن سلعة في يدي ، ادعى رجل أنها له وأقام البينة ، وادعيت أنا أنها لي وهي في يدي ، وأقمت البينة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال لي مالك : هي للذي هي في يده إذا تكافأت البينة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وعليه اليمين .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت السلعة ليست في يد واحد منهما ، فادعى رجل أنها له وأقام البينة على ذلك ، وادعى رجل آخر أنها له وأقام على ذلك البينة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بلغني عن مالك ، أنه سئل عن الرجل يدعي الشيء ويأتي غيره يدعيه ، وليس هو في يد واحد منهما فيأتي هذا ببينة وهذا ببينة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ينظر إلى أعدل البينتين وإن قلوا فيقضي بالحق لصاحبهم ، فإن كانوا سواء ، وكان الذي شهدوا فيه مما يرى الإمام ومنعهم إياه ، منعهم حتى يأتوا ببينة أعدل منها .

                                                                                                                                                                                      قال : وإن كان مما لا ينبغي للإمام أن يقره ، ويرى أنه لأحدهما ، قسمه بينهما بعد أيمانهما ، كالشيء الذي لم يكن فيه شهادة . وإن كان ما ادعيا شيئا قد اختاره أحدهما دون صاحبه فهو له .

                                                                                                                                                                                      [ ص: 46 ] قال : وبلغني عن مالك في القوم يتنازعون عفوا من الأرض ، فيأتي هؤلاء ببينة ويأتي هؤلاء ببينة فإنه ينظر في ذلك إلى الثقة في البينة والعدالة الظاهرة ، ويحلف أصحابها مع شهادتهم . وإن كانوا أقل عددا ، فإن لم يكن إلا تكافيا وتكاثرا لم أرها شهادة ، وكانت الأرض كغيرها من عفو بلاد المسلمين حتى تستحق بأثبت من هذا .

                                                                                                                                                                                      قلت : وما معنى قوله : حتى تستحق بأثبت من هذا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : حتى يأتي أحدهما ببينة هي أعدل من الأولى .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية