قلت : أرأيت في قول القصاص في العمد ، أيقيمه السيد على عبده ؟ مالك
قال : قال : لا يقيم على عبده القصاص ولكن يرفعه إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يقتص . وذلك أني سألت مالك عن مالكا قال : قال العبدين يكونان لرجل فيقطع أحدهما يد صاحبه ، أللسيد أن يقطع يد الآخر الجاني أم ليس ذلك له وهما له جميعا ؟ : ذلك أن يأخذ لعبده من عبده ، ولكن لا يقتص هو دون السلطان ، ولكن يرفع ذلك إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يأخذ لعبده من عبده ، ولا يقتص هو دون الإمام وإن كانا له جميعا . مالك
قال ابن القاسم : وذلك أن أناسا قالوا : إذا كان العبد له فإنه إنما يجرح ماله ، فليس فيما بين العبدين إذا كان سيدهما واحدا قصاص ، فأبى من ذلك وقال ما أخبرتك . مالك