في الوصية تلحق الميت بعد القسمة قلت : أرأيت إن ؟ اقتسموا دورا ورقيقا وأرضين وحيوانا وغير ذلك ، فأتى رجل فأقام البينة أن الميت قد أوصى له بالثلث ، أو أتى رجل فأقام البينة أنه وارث معهم
قال : إن كانت دراهم ودنانير وعروضا ، فإنما لهذا الموصى له ولهذا الوارث الذي لحق ، أن يتبع كل واحد منهم بما صار في يديه من حقه إذا كان ما أخذ كل واحد منهم يقدر على أن يدفع إلى هذا الموصى له أو إلى هذا الوارث حقه مما في يديه ، وينقسم ذلك . وأما الدور والأرضون ، فإن كانوا اقتسموا كل دار على حدة ولم يجمعوا الدور في القسم ، فأعطي كل إنسان حقه في موضع واحد ، والأرضون كذلك اقتسموها والأجنة كذلك اقتسموها ، فأرى أن تنتقض القسمة حتى يجمع له حقه في كل دار أو أرض أو جنان كما يجمع لهم ، ولا يأخذ من كل إنسان منهم قدر نصيبه ، فيتفرق ذلك عليه ويكون ضررا به بينا . وكذلك لو اقتسموا الدور ، فلم يقطع لكل إنسان منهم نصيبه في كل دار ، ولكن جمع له فإنه أيضا لا يأخذ من كل إنسان حقه فيتفرق ذلك عليه ، ولكنهم يقتسمون الثانية فيجمعون نصيبه كما جمع لهم .