في إقرار الوارث بالدين بعد القسمة قلت : أرأيت ؟ لو أن ورثة الميت اقتسموا مال الميت ، فأقر أحدهم بدين على [ ص: 284 ] الميت ، فقال المقر له بالدين : أنا أحلف وآخذ حقي
قال : ذلك له . مالك
قلت : ولا ترى أن هذا يريد أن يبطل القسمة بإقراره بهذا الدين ، ولا يتهمه أنه إنما أراد أن يبطل القسمة بإقراره بهذا الدين ; لأنه إذا ندم في القسمة أقر بعشرة دراهم أو بمثل ذلك ، يريد به إبطال القسمة لعله أن يجر إلى نفسه بذلك منفعة كبيرة ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، وأرى أن يقال للورثة إذا حلف هذا المقر له إن شئتم فادفعوا إليه ما استحق بإقرار هذا مع يمينه أنتم وهذا المقر له بالدين وتنفذ قسمتكم ، وإلا أبطلنا القسمة وأعطينا هذا دينه ثم قسمنا ما بقي بينكم . مالك
قلت : أرأيت إن قال الورثة : نحن نخرج ما يصيبنا من هذا الدين ، وقال هذا الذي أقر : لا أخرج أنا دينه ، ولكن انقضوا القسمة وبيعوا حتى توفوه حقه ؟
قال : يقال للورثة : أخرجوا هذا الذي يصير عليكم من حق هذا ، فإذا فعلوا ذلك قيل لهذا الذي أقر : أعط حصتك وإلا بيع عليك ما أخذت من ميراثك . قال : ولم أسمع من فيه شيئا إلا أنه قال : يحلف المقر له ويستحق حقه . مالك
قلت : أرأيت إن أقر أحد الورثة بدين قبل القسمة ، فحلف المقر له ؟
قال : لا يجوز لهم أن يقتسموا حتى يأخذها هذا المقر له حقه لأنه قد استحق حقه .