باب تشافع أهل السهام قلت : أرأيت لو في قول أن رجلا هلك وترك ثلاثة بنين ، اثنان منهم لأم وأب والآخر لأب وحده ، وترك دارا بينهم فلم يقتسموا ، فباع أحد الأخوين اللذين لأم وأب حصته ، أتكون الشفعة لأخيه لأبيه وأمه دون الأخ للأب ؟ مالك
قال : قال : الشفعة لأمه وأبيه وأخيه لأبيه جميعا ، ليست الشفعة لأحدهما دون الآخر . قلت : فإن كان هذا الأخ لم يبع ، ولكن ولد لأحدهم أولاد ، ثم مات الذي ولد له ، فباع واحد من أولاد هذا الميت حصته ؟ قال : قال مالك : الشفعة لأخويه أولاد هذا الميت دون أعمامهم ; لأن هؤلاء قد صاروا أهل وراثة دون أعمامهم . قلت : فكل قوم ورثوا رجلا وبعض الورثة أقعد ببعضهم من بعض ، وإنما تعددهم من قبل أن بعضهم أقرب بأمه ، وهم أهل سهم واحد أولاد علات أو إخوة مختلفون ، فباع رجل منهم حصته ، فالشفعة لجميعهم - في قول مالك - ولا تكون الشفعة للذي هو أقعد بهذا البائع ؟ مالك
قال : نعم كذلك قال لأنهم أهل [ ص: 214 ] سهم واحد جميعهم ، فالشفعة بينهم جميعهم ، فلا ينظر في هذا إلى من هو أقعد بالبائع من صاحبه . قلت : فإن ولد لأحدهم ولد فمات ، وباع أحد ولده ، أينتقل هذا الأمر ، ويصيرون شفعاء - بعضهم لبعض - دون أهل السهم الأول في قول مالك ؟ مالك
قال : نعم ; لأن هؤلاء قد انتقلوا من حال السهم الأول إلى وراثة بعد ذلك ، فبعضهم أولى بشفعة بعض ، فإن سلم هؤلاء شفعتهم فالشفعة لأعمامهم عند . وإن باع بعض الأعمام فالشفعة بين جميعهم إخوته وولد إخوته جميعا ، من قبل أن والدهم كان في ذلك السهم الذي ورثه الأعمام ; لأن والدهم كان في ذلك السهم وليس الأعمام معهم في شفعتهم ; لأنهم قد صاروا أهل وراثة دون الأعمام ، وهو قول مالك . مالك