[ ص: 213 ] كتاب الشفعة الأول باب تشافع أهل الذمة قلت : لعبد الرحمن بن القاسم في قول هل لأهل الذمة شفعة ؟ مالك
قال : سألت عن المسلم والنصراني تكون بينهما الدار فيبيع المسلم نصيبه ، هل للنصراني فيه شفعة ؟ مالكا
قال : نعم أرى ذلك له ، مثل لو كان شريكه مسلما . قلت : فلو كان ذميان شريكين في دار فباع أحدهما ، أتكون لصاحبه الشفعة أم لا ؟ قال : إن تحاكما إلى المسلمين حكم بينهما بالشفعة . قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : إذا تراضيا فأرى أن يحكم بينهما بالشفعة .