قلت : أرأيت إذا ؟ أقمنا جميعا البينة على النتاج ، أنا والذي الدابة في يديه ، لمن تكون
قال : للذي الدابة في يديه .
قلت : أرأيت عند النسج ، أهو مثل النتاج ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت ؟ أمة ليست في يد واحد منا ، أقمت البينة أنها سرقت مني وأنهم لا يعلمون أنها خرجت من ملكي . وأقام آخر البينة أنها أمته ، وأنها ولدت عنده لا يعلمون أنه باع ولا وهب
قال : أقضي بها لصاحب الولادة . قال : ولم أسمع من فيه شيئا . وقال غيره : إذا كانت بينة النتاج عدولا ، وإن كانت الأخرى أعدل ، فهي لصاحب النتاج . وليس هذا من التهاتر ، وإنما ذلك بمنزلة رجل يقيم البينة أنها له منذ سنة ، ويقيم الآخر البينة أنها له منذ عشرة أشهر ، وبينة صاحب العشرة الأشهر أعدل من بينة صاحب السنة ، إلا أن بينة صاحب السنة عدول أيضا ، فتكون لصاحب الوقت الأول . وكذلك لو كانت في يدي صاحب الوقت الآخر ، إلا أن يكون الآخر يحوزها بمحضر من الأول بما تحاز به الحقوق من الوطء لها والاستخدام والادعاء لها بمحضر من الأول ، فينقطع حقه منها بالحيازة عليه . مالك
قال : وأخبرني ابن وهب يحيى بن أيوب عن أنه كان يقول في رجل كانت نتجت عنده دابة فيما يقول ، فجاء مدع فادعاها فأقام الذي في يديه الدابة شاهدين على أنها دابته نتجت عنده ، وشاهداه من أهل الفضل . وجاء الذي ادعاها بأربع شهداء أو أكثر ، فشهدوا أنها دابته نتجت عنده وهم عدول ؟ قال يحيى بن سعيد : يرى أن يستحلف الذي في يديه الدابة لحيازته إياها مع شاهديه . قال يحيى : وأخبرني رجال من أهل العلم ، عن ابن وهب شريح الكندي وطاوس اليماني : أن الدابة للذي هي عنده . [ ص: 48 ] وقال : النتاج أحق من العراف ، فأما شريح فذكر حديثه شريح عن ابن مهدي عن حماد بن زيد أيوب عن محمد بن مهدي عن مغيرة . وقال في فرس شهد شاهد أن الفرس لفلان نتج عنده وشهد شاهد أن الفرس لفلان نتج عنده ، فقال : هو للذي هو في يديه . إبراهيم النخعي