قلت : أرأيت لو أن في قول عبدا أقمت أنا عليه البينة أنه عبدي ، وأقام رجل آخر البينة أنه عبده وتكافأت البينتان ، أيقسم العبد بينهما ؟ مالك
قال : إذا تكافأتا ، ولم تكن السلعة في يد واحد منهما ، ورأى الإمام أن يقسمها بينهما قسمها إذا رأى الإمام ذلك . وإنما معنى قوله إن رأى الإمام ذلك إذا لم تكن لأحدهما حجة قد استنفذ الإمام حجتهما ولم تبق لهما حجة قسمها بينهما .