قلت : أرأيت إن ؟ أقام البينة أنه اشترى هذه الدار من فلان ، وأنه كان يملكها يوم باعها ، وكانا ممن تجوز شهادتهما أيضا على الذي باعها ، وقال الذي هي في يديه الدار هي داري ولم يقم البينة
قال : يقضى بها للمدعي ، إلا أن يكون الذي في يديه الدار قد حازها وهذا حاضر فهذا يكون قطعا لحجة المدعي إذا كان قد حازها هذا الذي في يديه الدار بمحضر من هذا المدعي بحال ما وصفت لك في الحيازة .