ويعتبر قبولها ، وله عزل نفسه فيهما . وللوصي قبولها حياة الموصي وبعد موته
وفي المحرر : إذا وجد حاكما ، ونقله الأثرم ، وحنبل : لا بعد موته ، وعنه : ولا قبله إذا لم يعلم ، قيل وعنه : إن قبلها ثم غير فيها الموصي ؟ قال : لا يلزمه قبولها إذا غير فيها ، وما أنفقه وصي متبرع بمعروف في ثبوتها من يتيم ، ذكره لأحمد شيخنا ،