الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          ولو وصى بمنفعة أمته أبدا أو لآخر برقبتها أو بقائها تركة  صح ، ولمالك رقبتها بيعها ، كعتقها ، وقيل : وعن كفارته كعبد مؤجر ، فيبقى انتفاع رب الوصية بحاله ، وقيل : ببيع لمالك نفعها ، وقيل : لا ، وفي كتابتها الخلاف وله قيمتها [ ص: 694 ] وولدها وقيمته من وطء شبهة ، وقيل : هن بمنزلتها ، وعليهما تخرج لو لم يقبض من قاتلها [ وعفا ] هل يلزمه القيمة ؟ وإن جنت سلمها هو أو فداها مسلوبة ، ولا يطأ . وفي الترغيب وجهان ، ولمالك نفعها خدمتها حضرا وسفرا وإجارتها وإعارتها ، وقيمة المنفعة على وارثها إن قتلها قاله في الانتصار .

                                                                                                          وفي التبصرة : إن قتلت فرقبة بثمنها مقامها ، ويحتمل أنه لمالك النفع ، قال : وهو أولى ، وقيل : يجد بوطئه وولده قن ، وتزويجها إليهما ، ويجب بطلبها ووليها مالك الرقبة ، وقيل : هما ، وفي مهرها ونفقتها وجهان ( م 6 و 7 ) ونفعها بعد الوصي [ ص: 695 ] لورثته ، قطع به في الانتصار وأنه يحتمل مثله في هبة نفع داره وسكناها شهرا وتسليمها ، وقيل : لورثة الموصي ، وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه ؟ أو ما قيمتها بنفعها وبدونه ؟ فيه وجهان ( م 8 ) .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية