الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          ولو وصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف  صرف من ثلثه [ مئونة ] حجة بعد أخرى راكبا أو راجلا ، نص عليه ، حتى ينفذ ، وعنه : مئونة حجة وبقيته إرث ، ونقل ابن إبراهيم بعد حجه للحج أو سبيل الله ، فإن لم يكف الألف أو البقية فمن حيث يبلغ ، وعنه : [ ص: 690 ] يعان به في حجة ، وعنه : يخير وإن قال حجة بألف فكله لمن يحج عينه أو لا ، وقيل : البقية إرث ، جزم به في التبصرة ، وإن أبى المعين الحج فقيل : يبطل ، وقيل : في حقه ( م 4 ) كقوله بيعوا عبدي لفلان وتصدقوا بثمنه ، فلم يقبل ، وكما لو لم يقدر الموصى له بفرس في السبيل على الخروج ، نقله أبو طالب ، ويحج غيره [ ص: 691 ] بأقل ما يمكن نفقة أو أجرة ، والبقية للورثة ، كالفرض ، وكقوله حجوا عني ، وله تأخيره لعذر ، [ و ] لو قاله من عليه حج صرفت الألف كما سبق ، وحسب من الثلث الفاضل عن نفقة المثل أو أجرة مثله للفرض .

                                                                                                          وفي الفصول : من وصى أن يحج عنه بكذا لم يستحق ما عين زائدا على النفقة ، لأنه بمثابة جعالة ، واختاره ، ولا يجوز في الحج ،

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية