ولو لم يشاركهم ، نص عليهما ، ولقرابته وللفقراء : لقريب فقير سهمان ، ذكره وصى بشيء لزيد وبشيء للفقراء أو جيرانه وزيد منهم ، ويتوجه تخريج حكم كل صورة إلى الأخرى ولو وصى له وللفقراء بثلثه فنصفان ، كله ولله ، وقيل فيه : كله له ، وقيل في الأولى كأحدهم ، كله وإخوته ، في وجه ، أبو المعالي