الفروع لابن مفلح
ولو أعتق عبدين لا يملك غيرهما فلم يجز الورثة عتق واحد بقرعة ، وتتمة الثلث من الباقي ، وإلا عتق منه بقدر الثلث ، فيضرب قيمة من قرع في ثلاثة ثم ينسب قيمتها مما بلغ ، فيعتق منه بنسبته ، وإن استغرقها دين عليه بيعا ، وعنه : يعتق الثلث ، فإن التزم وارثه وبقضائه فوجهان ( م 3 ) .


